السيد الخوئي

139

كتاب الحج

بالاستيجار من البلد وجب ذلك ( 1 ) . ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ( 2 ) . ولو أوصى بالحج ولو يعين شيئا اكتفى بالاستيجار من الميقات ( 3 ) إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي ( 4 ) ( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ، إن كانت الإجارة من مال الميت ( 5 ) . ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير ( 6 ) .